الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

585

تبصرة الفقهاء

وورد « 1 » في غير واحد من الأخبار « 2 » قضاء صلاة النهار في أيّ ساعة شاء من ليل أو نهار . و « 3 » نحوها أيضا روايات أخرى . وفي الجمع دلالة على ما قلنا . ومنها : الأخبار الدالّة على رجحان نوافل مخصوصة بعد دخول وقت الفريضة في مواضع معيّنة ، وهي كثيرة جدّا ، وربما يدّعى تواترها « 4 » : فمنها : ما رواه ابن طاوس في كتاب الاستخارات ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد عليه السّلام ، في بيان نوع من الاستخارة وهي طويلة ، وفيها : « وإن خرجت الرقعة التي لم تكتب على ظهرها شيئا فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة ، ثم قم فصلّ ركعتين كما وصفت لك ثمّ صلّ الصلاة المفروضة أو صلاهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر ، فإما الفجر فعليك بالايماء . . » إلى أن قال : « وأما العصر فصليها حينها » . قال : « وكلّما خرجت الرقعة التي ليس فيها شيء مكتوب على ظهرها فتوقف إلى صلاة مكتوبة كما أمرتك إلى أن يخرج ما تعمل عليه إن شاء اللّه » « 5 » . ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، ورواه الشيخ مرسلا أنه سئل بعد خلاصه من حبس الرشيد وجائزته له عن سبب ذلك ؟ فقال عليه السّلام : « رأيت النبي صلّى اللّه عليه وآله ليلة الأربعاء في النوم فقال « 6 » : يا موسى ! أنت محبوس » ، إلى أن قال : « فقال : أصبح صائما وأتبعه بصيام الخميس والجمعة ، فإذا كان وقت الإفطار فصلّ اثنا عشر ركعة تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة واثنا عشر مرة قل هو اللّه أحد ، فإذا صلّيت منها أربع ركعات

--> ( 1 ) في ( ألف ) : « ورد » بدون الواو . ( 2 ) بحار الأنوار 80 / 152 ، باب تحقيق في أوقات التي تكره فيها الصلاة ذيل حديث 15 نقلا عن النهاية : 62 . ( 3 ) في ( ب ) : « أو » . ( 4 ) في ( د ) زيادة : « معنى » . ( 5 ) نقله في وسائل الشيعة 8 / 71 ، باب استحباب الاستخارة . . بالرقاع وكيفيتها ، ح 3 . ( 6 ) في ( د ) زيادة : « لي » .